مركز المعجم الفقهي
16299
فقه الطب
- الحدائق الناضرة جلد : 5 من صفحة 545 سطر 6 إلى صفحة 546 سطر 7 ( فصل ) روى ثقة الاسلام في الكافي عن إسحاق بن عبد العزيز قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن التدلك بالدقيق بعد النورة ؟ فقال لا بأس قلت يزعمون أنه اسراف ؟ فقال ليس فيما اصلح البدن اسراف واني ربما أمرت بالنقي فيلت بالزيت فاتدلك به انما الاسراف فيما اتلف المال واضر بالبدن " بيان : قال في الوافي النقي بالكسر المخ من العظام في غير الرأس ويقال قرصة النقي للخبر الأبيض الذي نخل حنطته مرة بعد أخرى ولعل المراد به هنا الحنطة المنخولة ناعما ، وكانوا يتدلكون بالنخالة بعد النورة ليقطع ريحها . وروى في التهذيب عن إسحاق بن عبد العزيز عن رجل ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلت له انا نكون في طريق مكة نريد الاحرام ولا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق فيدخلني من ذلك ما الله به عليم ؟ قال مخافة الاسراف ؟ فقلت نعم . فقال ليس فيما يصلح البدن اسراف . . . الحديث " . وروى في الكافي عن هشام بن الحكم عن أبي الحسن ( عليه السلام ) " في الرجل يطلي ويتدلك بالزيت والدقيق ؟ قال لا بأس به " . وعن أبان بن تغلب قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) انا نسافر ولا يكون معنا نخالة فنتدلك بالدقيق ؟ فقال لا بأس انما الفساد فيما أضر بالبدن واتلف المال فاما ما اصلح البدن فإنه ليس بفساد اني ربما أمرت غلامي فلت لي النقي بالزيت ثم اتدلك به " . وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلته به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها ؟ قال لا بأس " قال في الكافي وفي حديث آخر لعبد الرحمان قال : " رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) وقد تدلك بدقيق ملتوت بالزيت فقلت له ان الناس يكرهون ذلك ؟ قال لا بأس به "